للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} الآية (١).

فذكر سبحانه نواقض الوضوء ولم يذكر النوم.

ويجاب بما يلي:

أولاً: أن الآية ما سيقت مساق الحصر للنواقض، بل ذكرت بعض النواقض، والسنة بينت الباقي، ولهذا لم تذكر الآية زوال العقل، وهو حدث بالإجماع.

ثانياً: أن قوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا} (٢)، ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ، لكن قال الشافعي: سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم، قال الشافعي: وما قال كما قال؛ لأن في السنة دليلاً على أن يتوضأ من قام من نومه (٣)، ثم ذكر بعض الأحاديث التي سوف يأتي ذكرها عند من يرى النوم حدثاً ناقضاً للوضوء، والله أعلم.

وقال ابن عبد البر: قال زيد بن أسلم وغيره في تأويل قول الله عز وجل {إذا قمتم إلى الصلاة} قال: إذا قمتم من المضاجع، يعني: النوم، وكذلك قال السدي (٤).

قلت: وتحتمل الآية معنيين آخرين ذكرهما العلماء:


(١) المائدة: ٦.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) الأم (١/ ١٢).
(٤) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>