للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث:

في نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض

اختلف أهل العلم في حكم نفخ الأيدي بعد ضربهما في الأرض،

فقيل: يستحب النفخ، والغرض منه إزالة ما علق في اليدين من التراب؛ لأنه لا يجب عليه تلطيخ التراب على عضو التيمم، وهو دليل على أنه لا يشترط في التيمم التراب، وإنما يشترط الضرب من غير زيادة، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).


(١) يستبدل الحنفية نفخ الأيدي بنفضهما، وهو لإزالة التراب العالق باليد، انظر عمدة القارئ (٤/ ١٦ - ١٧)، البحر الرائق (١/ ١٥٣)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧)، المبسوط (١/ ١٠٦ - ١٠٧).
قال في الهداية (١/ ١٢٥): " وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة ".
قال في العناية شرح الهداية (١/ ١٢٥): " والمثلة: ما يمثل به من تبديل خلقته، وتغيير هيئته، سواء كان بقطع عضو أو تسويد وجه، أو تغييره ".
قال الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ٤٦): " ذكر في ظاهر الرواية أنه ينفضهما نفضة، وروي عن أبي يوسف أنه ينفضهما نفضتين.
وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب صيانة عن التلوث الذي يشبه المثلة، إذ التعبد ورد بمسح كفٍ مسه التراب على العضوين، لا تلويثهما به، فلذلك ينفضهما، وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة، وقد لا يحصل إلا بالنفض مرتين على قدر ما يلتصق باليدين من التراب، فإن حصل المقصود بنفضة واحدة اكتفى بها، وإن لم يحصل نفض نفضتين ".
وذكره مثله في تبيين الحقائق (١/ ٣٨)، وزاد عليه: " ولا يجب عليه تلطيخ التراب على عضو التيمم؛ لأن المقصود من النفض: تناثر التراب صيانة عن التلويث الذي يشبه المثلة ".
(٢) مواهب الجليل (١/ ٣٥٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>