للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب:

لو سلم أن النضح مكان الكلب المقصود به الغسل، لكان ذلك مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.

ويرد عليه:

بأن جبريل لا يخلف وعده وهو واجب عليه من أجل أمر مستحب، بل لأجل أمر واجب.

وقد يقال: سلمنا أن خروج الكلب من البيت كان واجباً لدخول الملائكة، ولذلك من اقتنى كلباً من غير حاجة نقص من أجره كل يوم قيراط، لكن النضح لم يدل الحديث على وجوبه، فربما كان خروج الكلب كافياً، ولكن الرسول إنما نضحه طلباً للكمال، وطلب الكمال ليس فيه إضاعة للمال، فتأمل.

[الراجح]

بعد استعراض أدلة الأقوال نجد أن القول بنجاسة الكلب قول قوي


= خرج رجل من طاحية مهاجراً يقال له بيرح بن أسد، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأيام فرآه عمر رضي الله تعالى عنه فعلم أنه غريب، فقال له: من أنت؟ قال من أهل عمان. قال: نعم قال: فأخذ بيده، فأدخله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إنى لأعلم أرضاً يقال لها عمان، ينضح بناحيتها البحر، بها حي من العرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر.
وإسناده ضعيف، أبو لبيد لم يدرك عمر فضلاً عن أبي بكر.
وهذا الحديث سبق لي تخريجه في كتابي من هذه السلسلة (الحيض والنفاس رواية ودراية) رقم: ٢٠٢، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>