للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: لم يصنع شيئاً صواباً.

هذا سبيل من رام الجمع، وفي كلا الأمرين في حال الترجيح، أو الجمع يبقى القول بوقوع الطلاق قولاً لا يمكن دفعه لكثرة رواياته.

[الدليل الرابع]

احتج القائلون بأن طلاق الحائض لا يقع

(٤٢٦) بما رواه ابن حزم، بإسناده من طريق محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن بشار، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، نا عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر،

عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد لذلك (١).

وصحح إسناده الحافظ في الفتح في كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، وهو كما قال.

كما صحح إسناده ابن القيم في تهذيب السنن (٢).

وجه الاستدلال:

قالوا: إن قول ابن عمر: "لا يعتد لذلك" أي لا يعتد بتلك الطلقة وإذا كان لا يعتد بها فكأنها لا شيء فلم تحتسب.


(١) المحلى (مسألة ١٩٤٥).
(٢) تهذيب السنن (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>