للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات في مقام الامتنان على عباده، في حل ركوبها واتخاذها زينة، ولو كانت نجسة لما أباحها لهم.

[الدليل الثالث]

أن الحمار والبغل كانت تركب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا بد أن يصيب الراكبَ شيء من عرقها ولعابها، ولو كانت نجسة لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولنقل توقي الصحابة لذلك.

[الدليل الرابع]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - حكم بطهارة الهرة لكونها من الطوافين علينا كما تقدم ذكر الدليل وتخريجه، والحمار والبغل يشتركان في هذه العلة، خاصة قبل ظهور السيارات وانتشارها، فقد كانت مركوب عامة الناس، ولا زالت مركوب كثير من الناس في المجتمعات الإسلامية الفقيرة، ويستعملها الرعاة في بواديهم، وإذا وجدت العلة وجد الحكم.

[دليل من قال بنجاسة الحمار والبغل]

[الدليل الأول]

(١٥٠٨ - ٣٦) ما رواه البخاري من طريق محمد بن سيرين،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صبحنا خيبر بكرة، وفيه: فأصبنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس (١).


(١) صحيح البخاري (٤١٩٨)، ورواه مسلم (١٩٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>