(٢) قال في نور الإيضاح (ص: ١٤): ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلاً. اهـ وقال في تبيين الحقائق (١/ ٧٨): يجب الاستنجاء بالماء إذا جاوزت النجاسة المخرج؛ لأن ما على المخرج من النجاسة إنما اكتفى فيه بغير الماء للضرورة، ولا ضرورة في المجاوز فيجب غسله، وكذا إذا لم يجاوز وكان جنبا يجب الاستنجاء بالماء لوجوب غسل المقعدة لأجل الجنابة، وكذا الحائض والنفساء لما ذكرنا. اهـ فقوله: وكذا الحائض والنفساء أي يجب الماء، ولا يكفي الحجارة. وانظر (٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١١)، الفواكه الدواني (١/ ١٣٣)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٤). (٤) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٢): وإن كانت برجل بواسير وقروح قرب المقعدة أو في =