للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول: بأي شيء يثبت حكم النفاس.]

إذا القت المرأة نطفة في طورها الأول، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه لا يترتب على ذلك الإسقاط حكم من أحكام إسقاط الحمل (١).

وكذلك إذا أسقطت الجنين بعد أربعة أشهر فلا أعلم خلافاً أنها تكون نفساء (٢) واختلف العلماء في العلقة والمضغة.

فقيل: يثبت حكم النفاس إذا استبان من السقط بعض خلقه كالإصبع، والشعر والظفر، فهي نفساء. وهو مذهب الحنفية (٣).

وقيل: يثبت حكم النفاس بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها حكم النفاس، وهو مذهب الحنابلة (٤) وهو الراجح.

وقيل: إذا ألقت علقة ثبت لها حكم النفساء، وهو مذهب المالكية (٥).


(١) أضواء البيان (٥/ ٣٢).
(٢) نفس المرجع السابق (٥/ ٣٥).
(٣) البناية - للعيني (١/ ٦٩٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)،
(٤) كشاف القناع (١/ ٢١٩)، المبدع (١/ ٢٩٤)، الفروع (١/ ٢٨٢).
(٥) الشرح الكبير (٢/ ٤٧٤) المطبوع بهامش حاشية الدسوقي. وانظر الشرح الصغير (٢/ ٦٧٢)، وقال: وعلامة أنه علقة أنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>