للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به]

اختلف العلماء في الماء المتغير بالملح:

فقيل: طهور مطلقاً، سواء كان الملح مائياً أو معدنياً، طرح قصداً أو من غير قصد، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،

ووجه في مذهب الشافعية (٣)،


(١) مذهب الحنفية أوسع المذاهب من جهة الماء إذا تغير بشيء طاهر سواء كان من الملح أو من غيره، ولذلك قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٧١): " يجوز الوضوء بالماء، ولو خالطه شيء طاهر، فغير أحد أوصافه التي هي: الطعم واللون والريح ". اهـ
فلا يقيدون التغير أن يكون مما لا يمكن حفظ الماء عنه، ولا بكونه تراباً، ولا بكونه ملحاً مائياً.
وبخصوص التغير بالملح فلهم قيد أن يكون ماء انعقد به الملح، لا بماء الملح: أي الحاصل بذوبان الملح. والفرق بينهما أن ماء الملح: يجمد في الصيف، ويذوب في الشتاء عكس الماء.
فماء الملح: هو ماء يتحول إلى ملح لجوهر الماء، وليس بسبب الأرض السبخة، وله عيون تسمة عيون الملح تنبع ماء، ثم يتحول إلى ملح.
فالحنفية يجوزن الطهارة بماء وقع فيه ملح بسبب الأرض ونحوها، ولا يجوزن الطهارة بماء الملح؛ لأنهم يرونه جنساً آخر غير الماء. انظر تبيين الحقائق (١/ ١٩)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢١)،
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٣٦،٣٧)، شرح خليل (١/ ٦٩).
وقال في مواهب الجليل (١/ ٥٧): " الماء إذا تغير بشيء طرح فيه، وكان ذلك المطروح من جنس ما هو من قرار الماء كالتراب والملح، فإن ذلك لا يسلبه الطهورية، ولو كان الطرح قصداً، وهذا هو المشهور.
وقيل: إن ذلك يسلبه الطهورية إذا كان الطرح قصداً، حكاه المازري وغيره، ونقله ابن عرفة. وانظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٥٥).
(٣) روضة الطالبين (١/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>