للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة (١)، واختيار محمد بن الحسن من الحنفية (٢).

وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (٣)، ورجحها ابن حزم (٤)، وابن تيمية (٥)، وابن عبد الهادي (٦)، والشوكاني (٧)، وغيرهم.

[دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل.]

[الدليل الأول]

(٤٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (٨).


(١) الإنصاف (١/ ٣٥،٣٦)، كشاف القناع (١/ ٣٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤).
(٢) شرح فتح القدير (١/ ٨٧)، والمبسوط (١/ ٤٦)، وحاشية رد المحتار لابن عابدين (١/ ٢٠٠، ٢٠١)، البناية (١/ ٣٤٩).
(٣) الكافي (١/ ٥)، المبدع (١/ ٤٤)، وقال صاحب الانصاف (١/ ٣٦): وهو أقوى في النظر.
(٤) المحلى (١/ ١٨٣).
(٥) الاختيارات للبعلي (ص: ٣)، ومجموع الفتاوى (٢٠/ ٥١٩).
(٦) التنقيح (١/ ٢١١).
(٧) نيل الأوطار (١/ ٤٤).
(٨) أحمد (٢/ ٤٣٣).
والحديث رواه أبو داود (٧٠)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٣٨) حدثنا مسدد، حدثنا يحيى به. =

<<  <  ج: ص:  >  >>