للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

في حكم الوضوء

يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى، فقد يكون واجباً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون محرماً.

مثال الوضوء الواجب:

أما الوضوء الواجب (أي الفرض) (١)،

فإنه يجب على المحدث إذا أراد الصلاة، فرضاً كانت أو نفلاً، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (٢) الآية.

(٧٧٨ - ٧) وأما السنة، فقد روى البخاري في صحيحه، قال: حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام،

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ (٣).


(١) يفرق الحنفية بين الواجب والفرض، بخلاف الجمهور فلا فرق بينهما.
مثاله: الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر للطواف واجبة عندهم، وما دامت واجبة فإن الطواف يصح بدونها، وتجبر بدم، انظر البحر الرائق (١/ ٢٠٣)، شرح فتح القدير (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (٢/ ١٢٩)، المبسوط (٤/ ٣٨). وقد تكلمت عنها في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية، في فصل اختلاف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) البخاري (. . . .) ومسلم (٢٢٥). [قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع، والحديث في البخاري رقم ١٣٥ وبلفظه هذا في ٦٩٥٤ بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي]

<<  <  ج: ص:  >  >>