للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحية (١).

وإذا كان إعفاء اللحية واجباً، كان قص الشارب كذلك.

ووجه آخر دليل على الوجوب أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: " خالفوا المشركين " وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " خالفوا المجوس " هذه الصيغة تقتضي التحريم؛ لأن التشبه بالمشركين لا يجوز، فلما أمر بإحفاء الشارب، وقرن ذلك بمخالفة أهل الشرك والضلال تأكد الوجوب.

[الدليل الثاني]

(٥٤٠ - ١٠٤) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى، عن يوسف بن صهيب (ح) ووكيع، ثنا يوسف، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (٢).

[إسناده صحيح] (٣).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيداً لهذا الوعيد.

دليل القائلين بأن قص الشارب سنة.

حملوا الأمر في الأحاديث على الاستحباب، ولا أعلم لهم صارفاً مقبولاً.

وحملوا حديث: " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " حملوه على


(١) صحيح مسلم (٢٥٩).
(٢) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦،٣٦٨).
(٣) رجاله كلهم ثقات، وسبق الكلام عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>