للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، من وجهين:

الأول: المحفوظ في هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: إن الماء لا ينجسه شيء، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في مسألة الوضوء بفضل المرأة.

الثاني: ليس في الحديث ما يدل على التطهر بالماء المستعمل، نعم يدل الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، وهناك فرق بين المسألتين. والله أعلم.

دليل من قال الماء المستعمل طهور مكروه.

قال الخرشي: وعللت الكراهة بعلل كلها لا تخلو من ضعف، والراجح في التعليل مراعاة الخلاف، كما قال ابن الحاجب لأن أصبغ قائل بعدم الطهورية " (١) اهـ.

قلت: وقد سبق لك أن تعليل الكراهة بوجود الخلاف أنه قول ضعيف جداً، لأن الكراهة حكم شرعي لا يقوم إلا على دليل شرعي، ووجود الخلاف ليس من أدلة الشرع، والراجح أن الماء المستعمل في طهارة واجبة طهور غير مكروه.


(١) الخرشي (٢/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>