للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الأول

في الإيلاج في فرج امرأة ميتة، أو إيلاج فرج رجل ميت في قبل امرأة

إذا أولج رجل ذكره في فرج امرأة ميتة، ولم ينزل، فهل حكمهما حكم المرأة الحية؟ فيجب الغسل بمجرد الإيلاج، ولو لم ينزل، أو يشترط هنا لوجوب الغسل الإنزال؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة،

فقيل: لا يجب الغسل بمجرد الإيلاج في فرج امرأة ميتة حتى ينزل، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجب، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

دليل من قال: لا يجب الغسل في فرج الميتة.

تعليل الحنفية في عدم وجوب الغسل: إن الموجب للغسل هو إنزال المني كما أفاده حديث (إنما الماء من الماء) لكن المني تارة يوجد حقيقة، وتارة يوجد حكماً عند كمال سببه، وهو غيبوبة الحشفة في محل يشتهى عادة مع


(١) البحر الرائق (١/ ٦١)، البناية (١/ ٢٧٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦١).
(٢) الخرشي (١/ ١٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٩) وقد فرق المالكية بين أن يولج الرجل ذكره في فرج امرأة ميتة، فيجب عليه الغسل، وبين أن تدخل المرأة ذكر رجل ميت في فرجها، فلا يجب عليها الغسل إلا أن تنزل، ولا أعلم ما هو الفرق بين المسألتين.
(٣) الأم (١/ ٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٨١)، المهذب (١/ ٢٩)، الوسيط (١/ ٣٣٩)، الحاوي الكبير (١/ ٢١٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٣٥ - ٢٣٦)، مطالب أولي النهى (١/ ١٦٤)،

<<  <  ج: ص:  >  >>