للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

قوله: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به. فجعل الانتفاع مرتباً على الدباغ، فدل على أن الانتفاع قبل الدبغ، لا يجوز.

وأجيب:

بأن لفظ فدبغتموه غير محفوظ، وسوف يأتي بيان ذلك في أدلة من قال بإباحة الانتفاع مطلقاً بالجلد، سواء دبغ أم لا.

[الدليل الثالث]

(١٣٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا عفان، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة،

عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: ثَمَّ يا رسول الله ماتت فلانة- يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها، فقالت: ينفذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما قال الله عز وجل {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير} (١) فإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه، فتنتفعوا به، فأرسلت إليها، فسلخت مسكها، فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (٢).

[إسناده ضعيف رواية سماك عن عكرمة مضطربة] (٣).


(١) الأنعام: ١٤٥.
(٢) مسند أحمد (١/ ٣٢٧).
(٣) سبق لنا كلام أهل العلم في رواية سماك عن عكرمة في باب المياه، وقد خالف سماك غيره في هذا الحديث في سنده ومتنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>