للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع في اللبث على الحاجة فوق الحاجة]

استحب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، أن لا يطيل القعود فوق الحاجة.

وفي مذهب الحنابلة ثلاثة أقوال:

التحريم، وهو أشهرها (٣).

والكراهة، والجواز بلا كراهة (٤).

دليل من منع المكث فوق الحاجة.

الأول: قالوا: إن فيه كشفاً للعورة بلا حاجة.

الثاني: ما يروى عن لقمان الحكيم.

(١٩٨ - ٤٢) ذكره ابن المنذر بلا إسناد، قال: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه الكبد، ويأخذ منه الناسور (٥).


(١) قال في البحر الرائق (١/ ٢٥٦): ولا يطيل القعود على البول والغائط؛ لأنه يورث الباسور، أو وجع الكبد. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٣٦).
(٢) تحفة المحتاج (١/ ١٧٣)، المجموع (٢/ ١٠٥)، المنهج القويم (١/ ٧٧)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٣)، أسنى المطالب (١/ ٤٦).
(٣) قال في كشاف القناع (١/ ٦٣): ويحرم لبثه في الخلاء فوق حاجته. وانظر مطالب أولى النهى (١/ ٧٠، ٧١).
(٤) الإنصاف (١/ ٩٦، ٩٧)، تصحيح الفروع (١/ ١١٤، ١١٥).
(٥) الأوسط (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>