للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول

خلاف العلماء في جواز المسح إذا لبس خفاً على خف

هل له أن يلبس خفاً على خف، اختلف العلماء في هذا،

فقيل: يجوز أن يلبس خفاً على خف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة، ورواية في مذهب مالك (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).

وقيل: لا يجوز، وهو رواية عن مالك (٤)، والقول الجديد


(١) تبيين الحقائق (١/ ٥١،٥٢)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٥،١٥٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٩).
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٨٢): " واختلف قول مالك في جواز المسح على الجرموق، فأجازه مرة، وأخذ به ابن القاسم، ومنعه مرة، ووجه الجواز: أن هذا خف يمكن متابعة المشي فيه غالباً.
ووجه الرواية الثانية: أن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه، وذلك معدوم في الجرموق كالنعل، واستدل القاضي أبو محمد في ذلك بأنه ملبوس على ممسوح، فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ضرورة كالعمامة، فاقتضى استدلاله أن الجرموق: هو خف ملبوس على خف. قال الشيخ أبو محمد في نوادره: قال بعض البغداديين: اختلف قول مالك في مسح خف ملبوس على خف، فقال مرة: يمسح، وقال مرة: لا يمسح، وهكذا ذكره الشيخ أبو بكر في شرحه ". الخ كلامه
(٣) قال النووي في المجموع (١/ ٥٣١): " وفي الجرموقين: وهو الخف الذي يلبس فوق الخف، وهما صحيحان قولان: قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف يمكن متابعة المشي عليه، فأشبه المنفرد.
وقال في الجديد: لا يجوز؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو الحاجة إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، كالجبيرة ".
(٤) انظر المنتقى للباجي (١/ ٨٢)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>