للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختيار اليمانيين: الصنعاني (١)، والشوكاني (٢).

[دليل من قال: لا يجوز.]

[الدليل الأول]

قالوا: إن الله سبحانه وتعالى إنما حرم الأكل والشرب لأنه نوع من الاستعمال والانتفاع بها، وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

قال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً} (٣).

وقال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} (٤).

مع أن المحرم أعم من مجرد الأكل، فكذلك الحال بالنسبة للذهب والفضة (٥).

[الدليل الثاني]

قالوا: إن العلة في تحريم الشرب منها موجود في الاستعمال، لما يتضمنه من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء (٦).


(١) سبل السلام (١/ ٦٣).
(٢) نيل الأوطار (١/ ٦٧).
(٣) النساء: ١٠.
(٤) آل عمران: ١٣٠.
(٥) الأوسط (١/ ٣١٨)، المجموع (١/ ٣٠٦).
(٦) المغني (١/ ١٠٢). قلت: اختلف في علة النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب =

<<  <  ج: ص:  >  >>