(٢) منح الجليل (١/ ١٠٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٣)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٧)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩). (٣) قال في المهذب (١/ ٢٨): أما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به؛ لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة. اهـ وانظر المجموع (٢/ ١٣٢)، تحفة المحتاج (١/ ١٧٦)، دقائق المنهاج (ص: ٣٣)، المنهج القويم (ص: ٨١). وقال في حلية العلماء (١/ ١٤٦): ويجوز الاستنجاء بالحجر وما يقوم مقامه: وهو كل جامد طاهر منقي. الخ فنص على اشتراط الجامد. (٤) كشاف القناع (١/ ٦٩)، الإنصاف (١/ ١١١)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٣). (٥) قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٥): الراجح في هذه المسألة أن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النجاسة لغير حاجة؛ لما في ذلك من فساد الأموال كما لا =