(٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٦): " وإذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصح طهارته حتى يزيله " اهـ. (٣) تحفة المحتاج (١/ ١٨٧)، وقال النووي في المجموع (١/ ٣٤٠): " ولو كان تحت الأظفار وسخ، فإن لم يمنع وصول الماء إلى ما تحته لقلته صح الوضوء. وإن منع، فقطع المتولي بأنه لا يجزيه، ولا يرتفع حدثه، كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن. وقطع الغزالي في الإحياء بالإجزاء وصحة الوضوء والغسل، وأنه يعفى عنه للحاجة. اهـ (٤) المغني (١/ ٨٦). (٥) قال في الفواكه الدواني (١/ ١٤٠): " ولا يلزمه إزالة ما تحت أظافره من الأوساخ إلا أن يخرج عن المعتاد، فيجب عليه إزالته، كما يجب عليه قلم ظفره الساتر لمحل الفرض. وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٨٨). (٦) قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام (١/ ١٢٥): " إذا لم يخرج طول الأظفار عن =