للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى القول بأنه يعيد ما دام في الوقت فإن الإعادة ليست واجبة؛ لأن الذمة لو كانت مشغولة في وجوب الإعادة لم يكن هناك فرق بين الوقت وبين خارج الوقت، وقد قال بعضهم عن أصحاب مالك: إن كل موضع يقول فيه مالك: إنه يعيد في الوقت هو استحباب ليس بإيجاب (١).

وقد أثبت جماعة من أهل العلم الخلاف في التيمم بالتراب النجس، وأنه ليس من مسائل الإجماع، منهم ابن حزم (٢)، وابن المنذر (٣)، وسائر من نقلنا عنه من كتب المالكية ممن حرر الخلاف.

[دليل من اشترط الطهارة]

قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً} (٤)، والطيب ضد النجس (٥).

قال ابن قدامة: الطيب: الطاهر (٦).

(١٤٣٨ - ٧٠) ولما رواه ابن الجارود في المنتقى من طريق حماد، عن ثابت وحميد،


(١) أحكام القرآن للجصاص (٥/ ٢٠٥).
(٢) قال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: ٢٧) " واختلفوا أيمس المتيمم المصحف ويؤم المتوضئ أم لا؟ وهل يتيمم بتراب نجس أم لا؟
(٣) قال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠): " اختلف أهل العلم في التيمم بالتراب النجس، فقال كثير منهم: لا يجوز التيمم به ... ".
(٤) المائدة: ٦.
(٥) وقيل: الطيب: هي الأرض القابلة للإنبات، كما في قوله تعالى: {والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه} الأعراف: ٥٨. انظر شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢١٠).
(٦) المغني (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>