للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في طهارة لبن الآدمي الميت

اختلف العلماء في لبن المرأة الميتة،

فقيل: إنه نجس، وهو قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

وقيل: لبنها طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٣)، والمذهب عند الشافعية (٤).

وقد ذكرت أدلة هذه المسألة في باب أحكام الميتة (٥).


(١) الخرشي (١/ ٨٥)، حاشية الدسوقي (١/ ٥١)، وقال القرطبي في تفسيره (١٠/ ١٢٦): فأما لبن المرأة الميتة فاختلف أصحابنا فيه، فمن قال: إن الإنسان طاهر حياً وميتاً، فهو طاهر، ومن قال: ينجس بالموت فهو نجس. الخ كلامه رحمه الله.
(٢) المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠).
(٣) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ١٨٢): وأما لبن الآدمي فطاهر مباح مطلقاً، خرج في الحياة أو بعد الموت على المعتمد. اهـ وانظر منح الجليل (١/ ٤٨).
(٤) قال النووي في المجموع (١/ ٢٩٩، ٣٠٠): إذا ماتت امرأة وفي ثديها لبن - فإن قلنا ينجس الآدمي بالموت - فاللبن نجس كما في الشاة. وإن قلنا بالمذهب: إن الآدمي لا ينجس بالموت فهذا اللبن طاهر; لأنه في إناء طاهر. اهـ
(٥) في المبحث الخامس من الباب الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>