للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة السادسة: هل يسن في وضوء الغسل غسل الأعضاء ثلاثاً (١).

فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.

وهو مذهب الحنفية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤)، وبه قال سفيان الثوري (٥)، وإسحاق بن راهويه (٦)، ووجه في مذهب المالكية (٧).

وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو وجه في مذهب المالكية (٨).

وقل ابن رجب: لم ينص أحمد إلا على تثليث غسل كفيه ثلاثاً وعلى تثليث


(١) سبب الخلاف الفرق بين الوضوء من الحدث الأصغر والوضوء في الغسل، فالأول يرفع الحدث، والثاني مجرد البداية بمواضع الوضوء لشرفها، وإلا فالحدث الأصغر لا يرتفع مع بقاء الحدث الأكبر.
(٢) مراقي الفلاح (ص: ٤٤, ٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٧, ١٥٦). شرح فتح القدير (١/ ٥٨).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، الحاوي (١/ ٢١٩).
(٤) الكشاف (١/ ١٥٢)، الفروع (١/ ٢٠٤)، الإنصاف (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٨٥)، الكافي (١/ ٥٩)، المحرر (١/ ٢٠).
(٥) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٦) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (١/ ٢٣٨).
(٧) الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، منح الجليل (١/ ١٢٨).
(٨) تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٤٠)، مختصر خليل (ص ١٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (١/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>