للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصفة الغسل فيهما واحدة كما بينا في صفة الغسل. فيكون حكمهما واحداً. والله أعلم.

دليل القائلين لا يصح صومها مطلقاً حتى تغتسل قبل الفجر.

قالوا: حدث الحيض يمنع الصوم، وإذا أصبحت وهي لم تغتسل فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة، وليست كالجنب؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم، والحيضة تنقضه.

وأجاب ابن قدامة بقوله: "ما ذكروه لا يصح، فإن من طهرت من الحيض ليست حائضاً، وإنما عليها حدث موجب للغسل، فهي كالجنب فإن الجماع الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسده كالحيض" (١).

[دليل القائلين بأنه يشترط أن تطهر من الحيض في وقت يمكنها فيه الغسل.]

دليل القائلين: بأنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الاغتسال، ففرطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيقاً لا تدرك فيه الغسل لم يصح صومها، ويومها يوم فطر، الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في من طهرت قبل خروج وقت الصلاة هل يشترط أن تدرك من الوقت زمناً يتسع للغسل حتى تكون الصلاة واجبة في ذمتها، أو يكفي أن تدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، أو مقدار ركعة، على الخلاف المعروف، ولا مدخل فيه لوقت الغسل، وقد سقت دليل كل قول في مسألة مستقلة، فارجع إليه إن شئت غير مأمور. والله أعلم.


(١) المغني (٤/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>