(١) قال النووي في المجموع (١/ ٣٢٨): " الثالث ـ يعني من الأحوال التي يتأكد فيها استحباب السواك - عند الوضوء، اتفق عليه أصحابنا، ممن صرح به صاحبا الحاوي، والشامل، وإمام الحرمين، والغزالي، والروياني، ولا يخالف هذا اختلاف الأصحاب في أن السواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟ فإن ذلك الخلاف إنما هو في أنه يعد من سنن الوضوء أم سنة مستقلة عند الوضوء لا منه. وكذا اختلفوا في التسمية وغسل الكفين، ولا خلاف أنهما سنة، وإنما الخلاف في كونها من سنن الوضوء ". اهـ. وانظر أسنى المطالب (١/ ٣٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٨)، وفتاوى الرملي (١/ ٥١)، تحفة المحتاج (١/ ٢١٣). نهاية المحتاج (١/ ١٧٧). (٢) الإنصاف (١/ ١١٨)، كشاف القناع (١/ ٩٤).مطالب أولي النهى (١/ ٩٢). (٣) التاج والإكليل (١/ ٣٨٠)، الشرح الصغير (١/ ١٢٥). (٤) قال ابن العربي في أحكام القرآن (٢/ ٧٩) وقال: " السواك من سنن الوضوء، لا من فضائله ". (٥) بعض العلماء لم يفرق بين المستحب والسنة والمندوب والنفل، وجعلها كلها ألفاظاً مترادفة، وقد ذكر الرازي في المحصول ستة أسماء تطلق على المندوب، هي: مرغب فيه، ومستحب، ونفل، وتطوع، وسنة، وإحسان. انظر المحصول (١/ ١٢٩ - ١٣٠). وقال السبكي في الإبهاج (١/ ٥٧): بعدما عرف المندوب، قال: ويسمى سنة ونافلة، ومن أسمائه أيضا أنه مرغب فيه وتطوع ومستحب والترادف في هذه الأسماء عليه أكثر الشافعية وجمهور الأصوليين. اهـ =