للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرآن للجنب؛ لأن ذكر الله إذا أطلق لا يراد به القرآن)).

وهذا غير صحيح؛ لأن قوله: ((الذكر إذا أطلق لا يراد به القرآن، هل يريد لا يراد به القرآن شرعاً، أم عرفاً، فإن كان يقصد العرف فمسلم، والعرف يختلف من قوم إلى قوم، ومن زمان إلى آخر، وأما في الشرع فإن القرآن كله يسمى الذكر، قال سبحانه وتعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون} (١)، وقال سبحانه: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} (٢)، والآيات في هذا كثيرة، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية.

[الدليل الرابع]

(١٢٥٣ - ١٢٦) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثني محمد بن عمرو ابن عباد بن جبلة حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: حدثنا سعيد ابن حويرث،

أنه سمع ابن عباس يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته من الخلاء، فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.

قال: وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنك لم توضأ، قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمع من سعيد بن الحويرث (٣).

(١٢٥٤ = ١٢٧) ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عمرو بن دينار، عن


(١) الحجر: ٩.
(٢) النحل: ٤٤.
(٣) مسلم (٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>