للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها الإمساك بقية النهار]

قيل: يجب عليها الإمساك بقية الصوم، ويجب عليها القضاء.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يجب عليها الإمساك بقية يومها وعليها القضاء.

وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، ورواية في مذهب الحنابلة (٥).

وقال بعض الشافعية: يستحب لها إخفاء الإفطار، لئلا تتعرض إلى التهمة والعقوبة (٦).

[أدلة القائلين بوجوب الإمساك.]

[الدليل الأول]

قالوا: إنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام، فإذا طرأ بعد الفجر


(١) المبسوط (٣/ ٥٧) مراقي الفلاح (ص: ٢٤٨)، حاشية رد المحتار (٢/ ٤٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ٣٧١)، البناية العيني (٤/ ٧١٣).
(٢) الكافي (١/ ٣٤٦)، المبدع (٣/ ١٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٢)، المقنع (ص: ٦٣)، المحرر (١/ ٢٢٧).
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٥١٤)، الشرح الصغير (١/ ٦٨٩)، وقال: ولا يندب لها الإمساك. التفريع (١/ ٣٠٥)، أسهل المدارك (١/ ٢٦٥).
(٤) المهذب (١٨٤)، المجموع (٦/ ٢٥٦).
(٥) المغني (٤/ ٣٨٨)، المبدع (٣/ ١٣).
(٦) المهذب (١/ ١٨٤)، شرح روض الطالب (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>