للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: أدنى سن تحيض به المرأة سبع سنين اختاره بع الحنفية (١).

وقيل: اثنتا عشرة سنة.

وهو قول بعض الحنفية (٢) ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو يعلى من الحنابلة (٣).

وقيل: لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة.

اختاره ابن رشد من المالكية (٤) وابن تيمية من الحنابلة (٥).

[دليل من قال: لا حيض قبل تسع سنين]

[الدليل الأول]

[١٧] روى الترمذي (٦)، والبيهقي (٧)، كلاهما تعليقاً:

قال البيهقي: وروينا عن عائشة رضي الله عنها قالت:

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.

قال البيهقي: تعني - والله أعلم - فحاضت فهي امرأة.


(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: شرح فتح القدير (١/ ١٦٠). وانظر: ما أحلتك عليه من المراجع في المذهب الحنفي.
(٣) انظر: الإنصاف (١/ ٣٥٥)، والفروع (١/ ٢٦٥).
(٤) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٠).
(٥) مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٣٧).
(٦) سنن الترمذي (٣/ ٤١٨)
(٧) سنن البيهقي (١/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>