للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثالث

في البول والغائط من الآدمي الكبير

أجمع المسلمون على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير، ونقل الإجماع خلق من أهل العلم.

قال الطحاوي: " فنظرنا في ذلك، فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع على أنها لحوم طاهرة، وأن أبوالهم حرام نجسة .... (١) اهـ

وقال العيني: بول الآدمي الكبير فحكمه أنه نجس مغلظ بإجماع المسلمين من أهل الحل والعقد (٢).

وقال ابن رشد: " وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة، ثم ذكر منها: وعلى بول ابن آدم ورجيعه" (٣).

وقال ابن جزي: " وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعاً"

وقال أيضاً: النجاسات المجمع عليها في المذاهب، ثم ذكر منها: بول ابن آدم ورجيعه" (٤).

وقال النووي: وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم (٥).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ١٠٩).
(٢) البناية (١/ ٣٨٧، ٤٠٠).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١٧٥، ١٩٢).
(٤) القوانين الفقهية (ص: ٣٥، ٣٦).
(٥) المجموع (٢/ ٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>