للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما (١).

[دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة]

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: {أو لا مستم النساء} (٢)، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.

لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى {أو لامستم النساء} الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. إلى قوله سبحانه: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} ثم قال تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٣)، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعاً.

وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى {أو لا مستم النساء} هو الجماع، وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الموافق لبلاغة القرآن، فالآية نص في تيمم الجنب، وتوجيه الآية: أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر في قوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيدكم إلى المرافق .. } والحدث الأكبر بقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا}.

وفي طهارة التيمم كذلك: ذكر حدثين: الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله


= شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٦)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٨٢)، كشاف القناع (١/ ١٦١).
(١) ستأتي الآثار عنهما مخرجة ضمن سياق أدلة القوم إن شاء الله تعالى.
(٢) صحيح البخاري (٣٣٥).
(٣) صحيح البخاري (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>