للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١).

وقيل: أقله أربعة أيام. وهو قول المزني (٢).

[أدلة الجمهور على أن النفاس لا حد لأقله.]

[الدليل الأول]

دم النفاس دم أذى كالحيض، قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} (٣). فإذا وجد الأذى وجد حكمه. وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه.

[الدليل الثاني]

تحديد أقل النفاس لا يصح إلا بتوقيف. ولم يأت دليل على التحديد. وإذا لم يرد دليل تحديده من الشرع فالمرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً (٤).

[الدليل الثالث]

وجود دم النفاس هو الموجب لترك الصلاة، فإذا انقطع الدم عاد الفرض بحاله كما كان قبل وجود دم النفاس. وهذا يشبه الدليل الأول (٥).


(١) الإنصاف (١/ ٣٨٤).
(٢) حكاه الغزالي في الوسيط عن المزني (١/ ٤٧٧)، والنووي في المجموع (٢/ ٥٤٢).
(٣) البقرة، آية: ٢٢٢.
(٤) بتصرف الاستذكار (٣/ ٢٥٠)، المغني - ابن قدامة (١/ ٤٢٨).
(٥) الأوسط - ابن المنذر (٢/ ٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>