للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث

في الميت من بني آدم

اختلف العلماء في ميتة الآدمي،

فقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)، وقول عند المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: طاهر مطلقاً، وهو الراجح في مذهب الشافعية (٥)، والمالكية (٦)، والمشهور عند الحنابلة (٧).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٤٣)، وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧) المبسوط (١/ ٥٨)، بدائع الصنائع (١/ ٧٥)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (١/ ١٠٤)، ومذهبهم هذا متسق مع مذهبهم القائل بنجاسة المحدث، وذلك لأن الميت يجب غسله، لأن فيه معنى الحدث. والصحيح أن الحدث لا يعتبر نجاسة، وكونه سمي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر طهارة لا يعتبر ذلك من النجاسة، وقد بحثنا هذه المسألة بحثاً مستقلاً، وأجبنا عن أدلة الحنفية رحمهم الله تعالى.
(٢) المجموع (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠).
(٣) مواهب الجليل (١/ ٩٩).
(٤) المغني (١/ ٤٢)، الإنصاف (١/ ٣٣٧).
(٥) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠): "وأما الآدمي هل ينجس بالموت أم لا؟ فيه هذان القولان، الصحيح منهما: أنه لا ينجس، اتفق الأصحاب على تصحيحه، ودليله الأحاديث السابقة والمعنى الذي ذكره. اهـ وانظر أسنى المطالب (١/ ١٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٨، ٢٣٩).
(٦) مواهب الجليل (١/ ٩٩) الخرشي (١/ ٨٨، ٨٩).
(٧) المغني (١/ ٤٢)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>