للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

القياس على الجنب؛ لأنه إذا منع الجنب منعت الحائض, لأن حدث الحيض أغلظ، حيث يمنع من الصيام، وقضاء الصلاة. وأحاديث منع الجنب من قراءة القرآن منها:

(٢٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو ابن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة،

عن علي، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً (١).

[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (٢).


الجرح والتعديل (٩/ ١٢٩).
وقد روي عن جابر بسند أمثل من هذا لكنه موقوفاً عليه، فقد روى ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٩٧) من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير أنه سأل جابراً عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئاً من القرآن؟ فقال جابر: لا.
(١) المسند (١/ ٨٣).
(٢) في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح.
قال شعبة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (١٥/ ٥٠).
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (٥/ ٩٩).
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (٣٤٧)، لسان الميزان (٢/ ٤٣١).
وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (٢/ ١٢١).
وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (٥/ ١٢).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (٤/ ١٦٩).
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (٢/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>