للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: لا يمسح.

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} (١).

وقال تعالى {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} (٢).

قال ابن قدامة: أباح الأكل لمن لم يكن عادياً ولا باغياً، فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس: غير باغ على المسلمين، مفارق لجماعتهم، يخيف السبيل، ولا عاد عليهم (٣).

وأجيب:

بأن المراد بالباغي: من يأكل فوق حاجته، والعادي: من يأكل هذه المحرمات، وهو يجد عنها مندوحة، فليس في الآية دليل على ما ذكرتم.

وهذا قول قتادة، والحسن، ورجحه ابن جرير الطبري في تفسيره، فقال: " وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: فمن اضطر غير ... باغ بأكله ما حرم عليه من أكله، ولا عاد في أكله، وله عن ترك أكله بوجود غيره مما أحله الله له مندوحة وغنى، وذلك أن الله تعالى ذِكْرِه لم يرخص لأحد في قتل نفسه بحال، وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق وإن كانا قد أتيا ما حرم الله عليهما من خروج


(١) البقرة، آية: ١٧٣.
(٢) المائدة، آية: ٣.
(٣) المغني (٢/ ٥١)، قلت: هذا القول ذكره ابن جرير الطبري عن مجاهد، وسعيد بن جبير، ولا يعرف هذا القول عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>