للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل وجب علي وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك (١).

[ضعيف جداً] (٢).

[الدليل الثالث]

(١٠٤٥ - ٢٧٤) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد القاهر بن شعيب، قال: ثنا الحسن بن أبي جعفر، عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من نام وهو جالس فلا وضوء عليه، فإذا وضع جنبه فعليه الوضوء.


(١) سنن البيهقي (١/ ١٢٠).
(٢) قال البيهقي: تفرد به بحر بن كنيز السقاء، عن ميمون الخياط، وهو ضعيف لا يحتج بروايته. اهـ
وبحر بن كنيز متروك، جاء في ترجمته:
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٨٢).
وقال يزيد بن زريع: بحر السقاء كان لا شيء. الجرح والتعديل (٢/ ٤١٨) رقم ١٦٥٥.
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: بحر السقاء لا يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف. المرجع السابق.
وقد ضعفه العقيلي أيضاً بأبي عياض: زيد بن عياض، انظر الضعفاء الكبير (٢/ ٧٥).
والحديث قد أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٥٤)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٧٥) من طريق بحر السقاء به.
وأخرجه العقيلي أيضاً (٢/ ٧٥) من طريق بحر السقاء، عن ميمون الخياط، عن ضبة بن جوين، عن أبي عياض، عن حذيفة، فزاد في إسناده ضبة بن جوين.

<<  <  ج: ص:  >  >>