للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

إذا أولج رجل ذكره في فرج البهيمة

اختلف الفقهاء في الرجل يدخل ذكره في فرج بهيمة، هل يجب عليه الغسل بمجرد الإيلاج أو لا بد من الإنزال؟

فقيل: لا يجب عليه الغسل، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: بل يجب عليه، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

دليل من قال: لا يجب عليه الغسل.

لا يجب الغسل إلا بدليل شرعي، ولا يوجد دليل يوجب الغسل من الإيلاج في فرج البهيمة، ولا يصح القياس على فرج المرأة لوجود الفارق؛ وذلك لأن الشهوة في فرج البهيمة ليست كالشهوة في فرج المرأة، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بقصور الشهوة في البهيمة.

[دليل من قال بوجوب الغسل]

أن هذا الإيلاج إيلاج في فرج أصلي فأشبه الإيلاج في فرج المرأة.


(١) بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، البحر الرائق (١/ ٦١)، الفتاوى الهندية (١/ ١٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٦)، فتح القدير (١/ ٦٤).
(٢) الخرشي (١/ ١٦٤)، الفواكه الدواني (١/ ١١٧)، حاشية العدوي (١/ ١٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ١٢٩)، منح الجليل (١/ ١٢١ - ١٢٢).
(٣) المجموع (٢/ ١٥٠)، أسنى المطالب (١/ ٦٥)، حاشية الجمل (١/ ١٥٢).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٣٥)، الفروع (١/ ١٩٨)، كشاف القناع (١/ ١٤٣)، وقد أوجب الحنابلة الغسل فيما لو أولج في فرج سمكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>