للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية على خلاف بينهم هل تمكث التمييز فقط، أو تمكث من الأسود مقدار عادتها فقط.

[دليل من قال: تعمل المستحاضة بالعادة دون التمييز.]

[الدليل الأول]

(٤٥٩) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي

عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: لا. إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي" (١).

ورواه البخاري، من طريق مالك عن هشام به.

وفيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (٢).

ورواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من طريق أبي عوانة عن هشام به، وفيه: "تدع الصلاة أيامها" (٣).

ورواه ابن حبان أيضاً، من طريق أبي حمزة عن هشام به، وفيه: "ليس ذاك بحيض ولكنه عرق فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة عدد أيامك التي كنت


(١) صحيح البخارى (٣٢٥).
(٢) صحيح البخاري (٣٠٦).
(٣) صحيح ابن حبان (١٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>