للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يصلي حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك (٢)، وقول بعض الظاهرية (٣)، وحكاه بعضهم رواية عن أبي ثور (٤).

[دليل من قال: لا يصلي]

[الدليل الأول]

أن الله سبحانه وتعالى قال: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .. } وقال: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٥).

(١٣٨٨ - ٢١) وروى مسلم في صحيحه من طريق سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، وفيه:


= رواية عنه، نقلها أكثر أصحابه ". وانظر الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، المبدع (١/ ٢١٨). الإنصاف (١/ ٢٨٢).
(١) المحرر (١/ ٢٣)، الفروع (١/ ٢٢١ - ٢٢٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣)، المبدع (١/ ٢١٨ - ٢١٩)، الهداية لأبي الخطاب (١/ ٢١)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٣).
(٢) انظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٥٠)، وقال خليل في مختصره (ص: ٢١): " وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد ". وانظر حاشية الدسوقي (١/ ١٥٦)، الفواكه الدواني
(١/ ٢٤٢)، مواهب الجليل (١/ ٣٦٠).
(٣) شرح ابن رجب للبخاري (٢/ ٢٢٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>