للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أدلة القائلين بوجوب التخليل]

[الدليل الأول]

(٨٦٦ - ٩٥) قال الحافظ في التلخيص (١): روى زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، واسمه: حر بن مسكين، عن هزيل بن شرحبيل،

عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: لينهكن أحدكم أصابعه قبل أن تنهكه النار.

[المحفوظ وقفه] (٢).

ويجاب عنه:

بأن الأثر محمول على وجوب غسل ما بين الأصابع حتى لا يكون هناك موضع لم يصبه الماء جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.


(١) تلخيص الحبير (١/ ٩٤).
(٢) اختلف على الثوري فيه:
فرواه زيد بن أبي الزرقاء، عن الثوري، عن أبي مسكين، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود مرفوعاً.
وخالفه عبد الرزاق كما في مصنفه (٦٨) فرواه عن الثوري به موقوفاً، وهو الصواب؛ لأن الحديث في مصنف الثوري موقوف أيضاً كما ذكره الحافظ في التلخيص، ورواه أبو الأحوص أيضاً عن أبي مسكين به موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٩).
ورواه ابن أبي شيبة (١٩) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن عبد الله، قال: خللوا بين أصابعكم بالماء قبل أن تحشوها النار.
ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>