للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

في مسح ما تحت الشعر الخفيف في التيمم

سبق لنا في طهارة الماء وجوب غسل ما تحت الشعر الخفيف، واختلف العلماء في طهارة التيمم، هل يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف كالعنفقة وشعر الحاجبين، وشعر اللحية الخفيف، أو لا يجب؟.

فقيل: يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، وهو مذهب الحنفية (١)،

وأحد الوجهين في مذهبي الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).


(١) جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١): " ويمسح تحت الحاجبين، وموق العينين، ومن وجهه ظاهر البشرة، والشعر على الصحيح، وفي السراج: لا يجب مسح اللحية ولا الجبيرة ".
وجاء في الفتاوى الهندية (١/ ٢٦): " استيعاب العضوين في التيمم واجب في ظاهر الرواية، كذا في محيط السرخسي، وهو المختار، كذا في المضمرات حتى لو لم يمسح تحت الحاجبين، وفوق العينين لا يجزيه، كذا في محيط السرخسي ".
وقال في مجمع الأنهر (١/ ٣٩): " والاستيعاب في الأصح، وهو ظاهر الرواية، وعليه الفتوى؛ لقيامه مقام الوضوء في العضوين المخصوصين حتى قالوا: لو لم يخلل الأصابع، أو لم ينزع الخاتم، أو لم يمسح تحت الحاجبين لم يجز تيممه، وبهذا تبين ضعف ما روي عنه أن مسح أكثر الوجه واليدين كاف ". وانظر شرح فتح القدير (١/ ١٢٦ - ١٢٧).
(٢) المهذب (١/ ٣٣).
(٣) قال ابن رجب في شرح البخاري (٢/ ٢٤٥): " فأما الوجه، فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء أنه يجب عليه استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح.
وفي مذهبنا وفي مذهب الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وإن وجب عندهم المضمضمة والاستنشاق في الوضوء ". اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>