للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهل الغسلة الثالثة أفضل من الثانية، والثانية أفضل من الواحدة مطلقاً؟

قيل: نعم (١).

وقيل: من اعتاد الاقتصار على غسلة واحدة فإنه يأثم بذلك، اختاره بعض الحنفية (٢).

والصحيح أن الاقتصار على غسلة واحدة لا يكره، فضلاً عن كونه يأثم. والأفضل أن يتوضأ أحياناً مرة مرة، وأحياناً مرتين مرتين وأحياناً ثلاثاً ثلاثاً، وأحياناً يخالف بين الأعضاء فيغسل بعضها ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة ليفعل السنة على جميع وجوهها (٣).

دليل من استحب الغسلة الثانية والثالثة فيما عدا الرأس.

[الدليل الأول]

(٨٨٥ - ١١٤) ما رواه البخاري من طريق ابن شهاب، أن عطاء بن يزيد أخبره، أن حمران مولى عثمان أخبره،

أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواه مسلم (٤).


(١) انظر المراجع السابقة في أقوال المذاهب.
(٢) البناية في شرح الهداية (١/ ١٢٤، ١٢٥).
(٣) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٢/ ٣٣٧، ٦٧).
(٤) صحيح البخاري (١٥٩)، ومسلم (٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>