للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإحراز والتفرق وأشباهها، وقد وجد حيض معتاد يوماً خمسة عشر يوماً.

قال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يوماً، وتحيض خمسة عشر يوماً

وقال أحمد: حدثني يحيى بن آدم، قال: سمعت شريكاً يقول: عندنا امرأة تحيض كل شهر خمسة عشر يوماً حيضاً مستقيماً" (١).

[الدليل الثالث]

لا يمكن أن يزيد الحيض عن خمسة عشر يوماً لأمرين:

الأول: لو زاد الحيض عن خمسة عشر يوماً كان حيض المرأة في الشهر الواحد أكثر من طهرها، وهذا محال!!

وتعقبه ابن حزم، فقال: "من أين لكم أنه محال؟ وما المانع إن وجدنا ذلك ألا يوقف عنده؟ فما نعلم منع من هذا قرآن ولا سنة أصلاً، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب" (٢).

الأمر الثاني: أن الحيض لو كان أكثر الشهر؛ فإن الأكثر يثبت له حكم الكل، وإذا ثبت له حكم الكل صارت مستحاضة؛ لأن من أطبق عليها الشهر كاملاً صارت مستحاضة.

وتعقب: بأن هذا فيه تكلف إذ كيف يلحق من زاد يوماً واحداً على خمسة عشر مثلاً، فيكون حكمها حكم من أطبق عليها الدم كل الشهر.


(١) المغني (١/ ٣٨٩).
(٢) المحلى (مسألة ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>