للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الجمهور على عدم التفريق بين نوم الليل والنهار.]

[الدليل الأول]

(٦١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ورواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

قوله: " إذا استيقظ أحدكم من نومه " فكلمة (نومه) نكرة مضافة، فتعم، كقوله سبحانه: {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} (٢) فيشمل نوم الليل ونوم النهار.

[الدليل الثاني]

على فرض أن يكون الحديث في نوم الليل فيدخل فيه نوم النهار من باب القياس الجلي؛ إذ لا فرق، فإذا كان النائم يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء لما ورد من ذلك في الحديث، فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس.

[الدليل الثالث]

قوله في الحديث: " فإنه لا يدري " وهذه العلة موجودة في نوم النهار،


(١) صحيح البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨).
(٢) النحل: ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>