للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في الآنية المتخذة من عظام الميتة وقرنها وحافرها]

الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعاً، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (١).

وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكى، سواء كان مأكول اللحم أم غير مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في طهارة عظام الميتة، فمن كان يرى طهارة عظام الميتة مطلقاً لا يرى بأساً من اتخاذ الأواني منها، ومن يرى نجاستها يمنع من ذلك، والخلاف فيها على النحو التالي:

فقيل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتة، وبيعها، وهو مذهب الحنفية (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)،


(١) انظر غمز عيون البصائر (٤/ ٢١٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٢)، تحفة المحتاج (١/ ١١٧)، كشاف القناع (١/ ٥١)، المحلى (١/ ٤٢٦).
(٢) البحر الرائق (١/ ١١٢)، تبيين الحقائق (١/ ٢٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٦)، الجامع الصغير (ص: ٣٢٩)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٧٠) و (٣/ ٣٣).
(٣) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٦٧).
(٤) المنتقى (٣/ ١٣٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣،٥٤)، الخرشي (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص:٧)، حاشية العدوي (١/ ٥٨٥)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٨٧)، التمهيد (٩/ ٥٢)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٠).
(٥) قال الشافعي في الأم (١/ ٢٣): " ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم =

<<  <  ج: ص:  >  >>