للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

خروج المني حال النوم

إذا استيقظ من النوم فرأى بللاً في ثوبه فله ثلاث حالات.

الأولى: أن يتيقن أنه مني، فهنا يجب عليه الغسل ذكر احتلاماً أو لم يذكر، ولا يشترط أن يكون خروجه دفقاً أو بلذة (١)؛

لأن الإنسان في حالة النوم قد يخرج منه المني، وهو لا يشعر.

ودليل هذا القول:

(١١٣٠ - ٣) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،

عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم إذا رأت الماء. ورواه مسلم (٢).

فلم يشترط لوجوب الغسل إلا رؤية الماء.


(١) قال ابن نجيم في البحر الرائق (١/ ٥٨): يجب الغسل اتفاقاً فيما إذا تيقن أنه مني وتذكر الاحتلام أو لا. اهـ
وقال الإمام مالك في المدونة (١/ ٣١): من انتبه من نومه فرأى بللاً على فخذه أو في فراشه، قال: ينظر، فإن كان مذياً توضأ، ولم يكن عليه غسل، وإن كان منياً اغتسل. اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي (١/ ٥٥).
(٢) البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>