للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

إجابة الدعوة في وليمة الختان

فقيل: وليمة الختان سنة، وإجابته كذلك وهو مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: استحباب وليمة الختان محله في الذكرو دون الإناث، لأنه يخفى ويستحيا من إظهارها، لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة، اختاره


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٠)،
(٢) قال الشافعي في الأم (٦/ ١٥٩): " وكل دعوة كانت على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور دعي إليها رجل فاسم الوليمة يقع عليها، ولا أرخص لأحد في تركها، ولو تركها لم يبن لي أنه عاص في تركها كما يبين لي في وليمة العرس " اهـ.
قال النووي في روضة الطالبين (٧/ ٣٣٣): " وفي وليمة العرس قولان، أو وجهان: أحدهما: أنها واجبة، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: " ولو بشاة". وأصحها أنها مستحبة، كالأضحية، وسائر الولائم، والحديث على الاستحباب، وقطع القفال بالاستحباب.
وأما سائر الولائم فمستحبة، وليست بواجبة على المذهب، وبه قطع الجمهور،
ولا تأكد وليمة النكاح. قال المتولي: وخرج بعضهم في وجوب سائر الولائم قولان، لأن الشافعي قال بعد ذكرها، ولا أرخص في تركها. وانظر حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ٢٩٦)، وقال في إعانة الطالبين (٣/ ٣٥٧): " الوليمة مستحبة لغير العرس " وقال أيضاً (٤/ ١٧٥):
" وظاهر كلامهم في الولائم أن الإظهار سنة فيهما، إلا أن يقال: لا يلزم من ندب وليمة الختان إظهاره في المرأة " اهـ.
(٣) قال في الإنصاف (٥/ ٣٢٠) " هذا قول أبي حفص العكبري، وقطع به في الكافي، والمغني، والشرح، وشرح ابن منجا، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى، قاله في المستوعب. وقال في المغني (٧/ ٢١٨) " حكم دعوة الختان، وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة، لما فيها من إطعام الطعام، والإجابة عليها مستحبة، غير واجبة " اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>