للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجه الشاهد من القصة.]

أن الصحابة أو كثير منهم، وهم من أهل بدر، كانوا يرون أن الماء من الماء وكان بعضهم يفعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك لم يأت الوحي بإنكار فعلهم، وما خالفهم من الصحابة إلا رجلان وعائشة، وكان الصواب مع هذا العدد القليل. ثم إن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين حين قال له رفاعة: كنا نفعله في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتبر ذلك حجة، واكتفى به، بل قال: هل سألتم عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فلم ير عمر فعل الشيء في عهده - صلى الله عليه وسلم - زمن التشريع حجة إلا إذا علم بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد اطلع عليه.

والذي أرى أن هذه القصة ليس فيها حجة، لأن قوله: "كنا نفعله على عهد رسول الله، من الجماع وعدم الاغتسال كان من الممكن أن يكون حجة لو أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبلغ أحداً من الأمة بخلافه، أما وقد بلغ فلا يلزم أن يبلغ كل فرد بعينه، فهؤلاء الذين لم يغتسلوا استصحبوا حكماً سابقاً قد ثبت نسخه، وقد قام


ابن لهيعة عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو ممن أمسك عن الرواية عن ابن لهيعة لا ظهر لهم اختلاطه، ولذا عُدَّ مع العبادلة ممن جعلت روايتهم عن ابن لهيعة أعدل من غيرها.
كما تابعهما الليث بن سعد، وأختلف على الليث، فرواه الطبراني (٤٥٣٦) من طريق عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب به.
وخالفه يحيى بن عبد الله بن بكير، فرواه الطحاوي (١/ ٥٩) عنه عن الليث، قال: حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي عن خيار قال: تذاكر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند عمر بن الخطاب الغسل من الجنابة، فقال بعضهم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وقال بعضهم: إنما الماء من الماء. وذكر نحو الحديث السابق، إلا أنه ليس في القصة ذكر زيد بن ثابت ولا أبي بن كعب، أو رفاعة بن رافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>