للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بالاستحباب]

[الدليل الأول]

(١٢١٨ - ٩١) ما رواه أحمد من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (١).

[ضعيف] (٢).

[الدليل الثاني]

(١٢١٩ - ٩٢) ما رواه الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة،

عن زاذان، أن علياً رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة (٣).

[إسناده صحيح] (٤).


(١) المسند (٦/ ١٥٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر رقم (٢١٦٠).
(٣) الأم (٧/ ١٦٥).
(٤) رجاله ثقات. ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٠١) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٨٠) عن إسرائيل بن يونس، عن ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، أن علياً كان يستحب أن يغتسل من الحجامة.
وهذا إسناد ضعيف جداً، أو موضوع، في إسناده ثوير بن أبي فاختة، قال الثوري: كان ثوير من أركان الكذب، وكان يحيى وابن مهدي لا يحدثان عنه. التاريخ الكبير (١/ ١٨٣)، وانظر المجروحين لابن حبان (١/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>