للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسل الجنابة ولا غسل الحيض ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل, فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس, فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك, فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحاً (١). اهـ

قالوا: إن الردة إنما تبطل ثواب العمل، وليست تبطل العمل نفسه، وإبطال الثواب مشروط بالموت على الكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.

[الدليل الثالث]

(١١١٤ - ٣٤٣) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا وضوء إلا من صوت أو ريح (٢).

[المحفوظ في لفظ الحديث فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً] (٣).

ثم إن هذا العموم لا يدخل فيه مس الفرج كما لا يدخل فيه أكل لحم الإبل ومس بدن المرأة وغيرها من النواقض المختلف فيها، وقد يدخل في ذلك النوم باعتباره مظنة لخروج خارج، كما يدخل فيه البول والغائط، ووجهه: حيث نبه على الأخف، فيدخل الأغلظ من باب أولى.


(١) المحلى مسألة ١٦٩ (١/ ٢٤١).
(٢) المسند (٢/ ٤٧١).
(٣) انظر حديث رقم (١٠٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>