للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الأول

إذا قيل بجواز حلق عانة الميت فكيف تؤخذ؟

إذا قلنا تزال هذه الشعور، فللغاسل أن يأخذ شعر الإبط والعانة بالمقص أو الموسى أو النورة، وهو مذهب الشافعية قال النووي: هذا هو المذهب والمنصوص في الأم، وبه قطع الجمهور (١)، وهو مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: يتعين إزالتها بالنورة في العانة لئلا ينظر إلى عورته، وهو وجه في مذهب الشافعية، قال النووي: وبهذا قطع البندنيجي والمحاملي في المجموع (٣)، واختاره بعض الحنابلة (٤).

وقيل: يستحب النورة في العانة والإبط جميعاً، وهو وجه في مذهب الشافعية. قال النووي: وبه جزم صاحب الحاوي (٥).

قال المرداوي: وعلى كل قول، لا يباشر ذلك بيده، بل يكون عليها


(١) قال النووي في المجموع (٥/ ١٤١): والمذهب التخيير، لكن لا يمس ولا ينظر من العورة إلا قد الضرورة. اهـ وانظر روضة الطالبين (٢/ ١٠٨).
(٢) قال في الإنصاف (٢/ ٤٩٤،٤٩٥): " وقيل: يؤخذ بحلق أو قص، قدمه ابن رزين في شرحه، وحواشي ابن مفلح، وقال: نص عليه. قال المرداوي: وهو المذهب، فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل، وعليه المصنف والشارح ". الخ كلامه رحمه الله.
(٣) المجموع (٥/ ١٤١).
(٤) الإنصاف (٢/ ٤٩٤): " فعلى رواية جواز أخذه - يعني حلق شعر العانة للميت - يكون بنورة، لتحريم النظر. قال في الفصول: لأنها أسهل من الحلق بالحديد، واختاره القاضي.
(٥) المجموع (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>