للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال يجزئ أقل ما يتناوله المسح.

[الدليل الأول]

قال تعالى: {وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} (١)، فيتحقق مسح الرأس بمسح جزء من أجزائه، كما تقول: ضربت رأسه، وضربت برأسه، فمن قال: إنه لا يكون ضارباً لرأسه حقيقة إلا إذا وقع الضرب على جميع رأسه على جزء من أجزائه فقد جاء بما لا يفهمه أهل اللغة ولا يعرفونه، ومثل هذا إذا قال القائل: مسحت الحائط ومسحت بالحائط، فإن المعنى للمسح يوجد بمسح جزء من أجزاء الحائط، ولا ينكر هذا إلا مكابر (٢).

[الدليل الثاني]

ثبت في الدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته، فهذا يمنع وجوب الاسيتعاب، ويمنع التقدير بالثلث أو الربع أو النصف فإن الناصية دون الربع، فيتعين أن الواجب ما يقع عليه اسم مسح.

[الدليل الثالث]

الباء في قوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} (٣)، دالة على التبعيض، وجهه: إذا دخلت الباء على فعل يتعدى بنفسه كانت للتبعيض، كقوله تعالى: {وامسحوا برؤوسكم} وإن لم يتعد فاللإصاق كقوله تعالى: {وليطوفوا بالبيت العتيق} (٤).


(١) المائدة: ٦.
(٢) انتهى بتصرف يسير من السيل الجرار (١/ ٨٤).
(٣) المائدة: ٦.
(٤) الحج: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>